الشيخ السبحاني
34
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء
[ الثاني : الطهارة من الأكبر والأصغر ] الثاني : الطهارة من الأكبر والأصغر ، فلا يصحّ من الجنب والحائض ومن كان محدثا بالأصغر ، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي . * ( 1 )
--> ( 1 ) . المغني : 3 / 397 . وفي سنن الترمذي : 3 / 293 برقم 960 بتفاوت يسير . ( 2 ) . الوسائل : ج 9 ، الباب 38 من أبواب الطواف ، الحديث 8 . ( 3 ) . الوسائل : ج 9 ، الباب 38 من أبواب الطواف ، الحديث 9 . ( 4 ) . التذكرة : 8 / 84 .